السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

237

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

المأكول ( 1 ) وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب . ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك ( 2 ) الانتفاع ( 3 ) بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ( 4 ) ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير ، إلّا ما جرت لسيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز ( 5 ) الانتفاع بالجميع حتّى